الشيخ الكليني

177

الكافي ( دار الحديث )

فَاغْسِلْهُ » . « 1 » 4093 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ : هَلْ يَمْنَعُهُ ذلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ ؟ قَالَ : « لَا ، وَإِنْ كَثُرَ فَلَا بَأْسَ « 2 » أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ « 3 » يَنْضَحُهُ « 4 » وَلَايَغْسِلُهُ » . « 5 » 4094 / 9 . وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ لَايُغْسَلُ بِالرِّيقِ شَيْءٌ « 6 » إِلَّا الدَّمُ » . « 7 »

--> ( 1 ) . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 256 ، ح 742 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 176 ، ح 612 الوافي ، ج 6 ، ص 188 ، ح 4070 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 432 ، ح 4080 . ( 2 ) . في الوافي والتهذيب ، ص 259 : « ولا بأس » . ( 3 ) . « الرُعاف » : خروج الدم من الأنف ، وقيل : هو الدم نفسه ، يقال : رعف يرعف من بابي قتل ونفع ، والضمّ لغة : خرج الدم من أنفه ، ويقال : رعف أنفه ، إذا سال رُعافه . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1365 ؛ المغرب ، ص 191 ؛ المصباح المنير ، ص 230 ( رعف ) . ( 4 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : ينضحه ، قال الوالد رحمه الله : صفة للرعاف ، أي يكون الرعاف متفرّقاً ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعاً ، ويحتمل أن يكون مبنيّاً على طهارة الدم القليل مثل رأس الإبر ، كما قال به بعض العلماء ويكون معفوّاً ، انتهى » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 259 ، ح 753 ، بسنده عن ابن سنان . وفيه ، ص 255 ، صدر ح 740 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 176 ، صدر ح 611 ، بسند آخر ، إلى قوله : « وإن كثر » مع اختلاف . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 266 ، ح 65 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 188 ، ح 659 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 303 ؛ والمقنعة ، ص 69 الوافي ، ج 6 ، ص 185 ، ح 4063 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 431 ، ح 4077 . ( 6 ) . في الوافي : « لعلّ المراد بالشيء القذر لما يأتي من جواز غسل الشيءبالبزاق ، يعني الشيء الغير القذر . وربّما يحمل جواز إزالة الدم بالبزاق أيضاً بما إذا كان على الشيء الصقيل الذي لا ينفذ فيه كالسيف والمرآة ، ولم نجد فيه رواية » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 168 : « يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم ؛ فإنّه يطهّر الفم بزوال عينه ، فكأنّ الريق طهّره ، أو على ما كان أقّل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير . . . وحمل العلّامة قدس سره هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 423 ، ح 1339 ، بسنده عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا يغسل بالبزاق شيء غير الدّم » الوافي ، ج 6 ، ص 186 ، ح 4064 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 205 ، ح 526 .